السيد السيستاني

209

منهاج الصالحين

كانت العارية ذهبا أو فضة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع .